الإمام مالك
433
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
فَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ . وهُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ « 1 » . النَّذْرُ « 2 » فِي الصِّيَامِ ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ [ ف : 97 ] مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ . هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ « * » . قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذلِكَ . قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : « 3 » مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا ، أَوْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ بَدَنَةٍ ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ . فَإِنَّ الصَّدَقَةَ « 4 » ، وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ . وهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلَّا مَا كَانَ مِثْلَهُ . وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا ، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ
--> الصيام : 42 ب الصيام : 42 ( 1 ) بهامش الأصل في « ع : عندنا » . يعني وهو الأمر المجتمع عليه عندنا . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 817 في الصيام ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل في « ز : النذور » ، وعليها علامة التصحيح . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 832 في الصيام ؛ والحدثاني ، 472 في الصيام ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل « لابن القاسم : قال سمعت مالكاً يقول » ، وفي رواية عنده « قال مالك » . وفي ق « وقال مالك » . ( 4 ) في رواية عند الأصل « الرقبة » بدل الصدقة .